الطاعة)، ولا تجب الطاعة قبل النصب. ولمّا كانت البيعة مقدمة وجودية للنصب، فهي بالضرورة مقدمة وجوبية لطاعة الإمام، وشرطاً من شروط وجوب الطاعة. ولا حاجة إلى القول بأنّ البيعة تجب ضمن الملاكات والمواصفات التي يحدّدها الشارع في أدلّة ولاية الفقيه، والتي وجدنا أنّها منصرفة إلى معنى (التأهيل) من الفقاهة والعدالة والكفاءة. ولمّا كان من غير الممكن عادةً اتّفاق الناس عموماً على انتخاب الحاكم، كان لابد من وضع بديل معقول عن اتّفاق الناس، وهذا البديل لابد أن يكون واحداً من اثنين، لا محالة: إمّا وجوه أهل الحلّ والعقد، أو انتخاب أكثرية الناس. وسوف يأتي تفصيل هذه النقطة في المستقبل ان شاء الله تعالى. النصوص المؤيّدة وقد ورد هذا المعنى في طائفة من النصوص الإسلامية، نورد فيما يلي بعضها: في عيون أخبار الرضا: عن الرضا (عليه السلام) بالاسناد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة، ويغصب الاُمة أمرها، ويتولّى من غير مشورة، فاقتلوه، فإنّ الله قد أذن ذلك»[178]. وفيه دلالة واضحة على أنّ الإمرة تكون بمشورة أهل الرأي من المسلمين، ومن دونها لا تكون الإمرة شرعية. وعندما أقبل المسلمون على بيعة الإمام علي (عليه السلام) بعد مقتل عثمان قال (عليه السلام): «دعوني والتمسوا غيري...، واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن