بمعنى (عموم النصب)، كما يذهب إلى ذلك طائفة من الفقهاء، لأنّ عموم النصب معنى غير معقول في الولاية العامة، لأنّه يستلزم ذلك أن يكون الفقيه الواحد والياً بالنسبة للفقهاء الآخرين، وفي نفس الوقت مولى عليه، وهو أمر غير معقول، بناءً على عموم الولاية. وأيضاً يلزم من ذلك أن يكون للشارع طريقة جديدة في النصب والتعيين غير الطريقة التي يعتمده العقلاء في هذا المجال. فإنّ طريقة العقلاء في الولاية واحدة من اثنتين: الاُولى: تشخيص أحد للولاية، وهي الطريقة التشخيصية. والثانية: تحديد المواصفات التي تؤهّل صاحبها للولاية، وهي طريقة (التأهيل). وليس لدى العقلاء غير التشخيص والتأهيل طريقة ثالثة، ومن المستبعد جداً أن يكون للشارع طريقة اُخرى غير هاتين الطريقتين التي يألفهما الناس. ولمّا كانت النصوص التي ذكرناها لولاية الفقيه وأمثالها لا تدلّ على التشخيص، فلابد أن تدلّ على (التأهيل). وأمّا (النصب العام) فهو أمر غريب وغير مألوف في أساليب العقلاء في مثل هذا المورد، وأيضاً يؤدّي عموم النصب إلى هرج غريب في الحياة الاجتماعية والسياسية والأمنية، لا يمكن أن تقرّها الشريعة مطلقاً. وبذلك تنقلب العمومات والإطلاقات في أدلّة ولاية الفقيه من (كل فقيه حاكم) إلى ضرورة أن يكون (كل حاكم فقيهاً)، وليس العكس. وفي الحقيقة يكون مفاد هذه الروايات هو اشتراط الفقاهة في وليّ الأمر، وهو التفسير الوحيد المعقول لعمومات وإطلاقات أدلّة ولاية الفقيه. النقطة الثانية وإذا عرفنا أنّ أدلّة ولاية الفقيه لا تدلّ على (النصب) عموماً ولا خصوصاً في عصر الغيبة، وإنّما تدلّ على (التأهيل) فقط للولاية، فلابد أن يكون الشارع قد