كما لا يسقط عن المكلّف وجوب الصلاة إذا أدّاها من غير وضوء، فأنّ الصلاة واجبة بالفعل على المكلّف، سواء كان المكلّف متطهّراً ام لم يكن متطهّراً، ولكن في الحالة الثانية يجب عليه أن يتوضّأ ليصلّي، ولا تسقط عنه الصلاة ما لم يتطهّر. وهذا احتمال ضعيف جداً في تفسير علاقة البيعة بالطاعة، لا يحتاج إلى أن نقف عنده، لننتقل إلى القول الثالث، فليس في أدلّة البيعة ما يشعر بهذا المعنى من المقدمية إطلاقاً. الرأي الثالث والرأي الثالث يفسّر العلاقة بين البيعة والطاعة بأنّها من قبيل شرط الوجوب (لا الوجود)، فتكون البيعة هي الطريقة الشرعية لإنشاء الولاية، والبيعة توجب الطاعة على الرعايا، وتنعقد الإمامة والسيادة لوليّ الأمر، وقبل البيعة لا ولاية للإمام ولا طاعة على الرعية. وهو الرأي الذي اختاره من الآراء الثلاثة في عصر الغيبة خاصةً، والى هذا الرأي يذهب بعض الفقهاء المعاصرين، ولابد من تقديم توضيح لهذا الرأي ضمن مجموعة من النقاط: النقطة الاُولى إنّ أدلّة ولاية الفقيه من قبيل: «من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً». ومن قبيل التوقيع الشريف: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم». ومن قبيل: «مجاري الأحكام على أيدي العلماء...». أقول: إنّ أدلّة ولاية الفقيه المعروفة عند الفقهاء ليست ناظرة إلى ولاية كل فقيه