الثاني فبين أهل بيته، ليتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، لكلٍّ سهم، تُقسهم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل منهم شيء فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده ما يستغنون به، وإنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل منهم[1493]. * * * ومع جلاء ظاهر آية القسمة، فقد أكثر فيها أهل التفسير الاجتهاد، فتعدّدت الآراء أو التساؤلات: أيُقسم الخُمس على ستة أسهم كمنطوق الآية؟ أم خمسة؟ أم أربعة؟ أم ثلاثة؟ وهل يُفْرَدُ لذي القربى سهم، أم ـ على حسب شرح الشرّاح ـ إن أفرد لهم فهو جائز، وإن لم يفرد فهو جائز؟ ومن هم أولئك الذين يحسبون في قرابة الرسول؟ بنو هاشم خاصةً، أم بنو هاشم وبنو المطلب جميعاً: فقيرهم وغنيّهم سواء؟ وهل اليتامى والمساكين وابن السبيل يتعيّن أن يكونوا من ذوي قرابة محمد، أم يحقّ أن يكونوا من سائر الناس؟ وماذا عن سهم ذي القربى، أيسقط حقّهم فيه ـ كما سقط سهم النبي بوفاته ـ لأنّ أبا بكر حرمهم إيّاه، ثم لم يراجعه في ذلك مراجع من أصحاب رسول الله؟ أشتات من الآراء! * * * وإذا كان المُجمع عليه أنّ السهم لصاحبه خاصّةً، يمتلكه ويتصرّف فيه، فثمة ملحظ هنا جدير بالالتفات، يشير بوضوح إلى أنّ القوم كانوا يعاملون «المال الثابت».