وقد اختلف العلماء في كيفية قسمة الخُمس الذي في الآية المتحدّثة عنه، فقال بعضهم: يقسم على ستّة أسهم: سهم الله، وسهم لرسوله، وهما ـ مع سهم ذي القربى ـ للإمام القائم مقام الرسول، وسهم ليتامى آل محمد، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، لا يشركهم في ذلك غيرهم، لأنّ الله سبحانه حرّم عليهم الصدقة لكونها من أوساخ الناس، وعوّضهم من ذلك الخمس[1487]. وقالوا[1488]: سهم الله للكعبة، والباقي لمن ذكرهم الله. وقال آخرون: إنّ الخُمس يقسم على خمسة أسهم، وإن سهم الله والرسول واحد، ويصرف إلى الكراع والسلاح[1489]. وقال غيرهم: كان للنبي سهم من خمسة أسهم، يصرفه في مؤونته، وما فضل من ذلك يصرفه إلى الكُراع[1490] والسلاح والمصالح. وقالوا[1491]: يقسم الخمس على أربعة أسهم: سهم ذي القربى لقرابة النبي، والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين. وجاء أيضاً: يُقسم على ثلاثة أسهم، لأنّ سهم الرسول قد سقط بوفاته ... وسقط سهم ذي القربى[1492]. وطائفة رأت: سهم الله وسهم رسوله لأُولي الأمر من بعد الرسول وراثةً، فله ثلاثة أسهم: سهمان وراثةً، وسهم مقسوم له من الله ... فله نصف الخمس، أمّا النصف