ويصرف الخمس لمن ذكرت الآية: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)[1483]. ويقسم الباقي بين الغانمين، وهم الذين شهدوا القتال، من قاتل كمن لم يقاتل. يقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة[1484]. ولابدّ أن تكون القسمة عادلة، فلا يميَّز واحد على آخر، ولا يُحابى لنسب أو فضل أو رياسة. روي: أنّ سعد بن أبي وقّاص رأى لنفسه فضلاً على من دونه، فذهب إلى النبي فقال له: يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ فردّ الرسول: «ثكلتك أمك ابن أم سعد! وهل تُرزقون وتنصرون إلاَّ بضعفائكم؟»[1485]. على أنّه يجوز للإمام أن ينفل مَن ظهر منه زيادة نكاية ... كسريّة تسرّت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدَّم العدوّ فقتله فهزم العدوّ. فلقد كان النبي ينفل بذلك. وقُسم للراجل سهم ... وللفارس ثلاثة: سهم له، وسهمان لفرسه، لأنّ الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه، ومؤونة سائسه الذي يقوم على شأنه ويرعاه[1486]. * * * والغنيمة: ما أُخذ من أموال الحرب من الكفّار بقتال، وهي هبة من الله تعالى للمسلمين.