عن طريق الإماميّة: (948) الكافي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لقيه العدوّ وأصاب منه مالاً أو متاعاً، ثمّ إنّ المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: «إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل ردّ عليه، وإن كان أصابوه بعدما حازوه فهو فيء للمسلمين، وهو أحقّ بالشفعة».[1101] (949) دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام): أنّه قال: «ما أخذه المشركون من أموال المسلمين، ثمّ ظهر عليه ووجد في أيديهم، فأهله أحقّ به. ولا يخرج مال المسلم من يديه إلاّ ما طابت به نفسه...».[1102] الفرع الرابع عشر ما جاء في الفيء عن طريق أهل السنّة: (950) مسند أحمد: عن مالك بن أوس بن الحدنان، عن عمر بن الخطّاب (رضي الله عنه)، قال: «كانت أموال بني النضير ممّا أفاء الله على رسوله (صلى الله عليه وآله) ممّا لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) خالصة، وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ـ وقال مُرَّة: قوت سنة ـ وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدّة في سبيل الله».[1103] (951) السنن الكبرى: عن أبي هريرة (رضي الله عنه): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «أيّما قرية افتتحها الله ورسوله فهى لله ولرسوله...».[1104]