... فكتب إليه ابن عبّاس: كتبت تسألني: هل كان رسول (صلى الله عليه وآله) يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنّ، فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأمّا بسهم فلم يضرب لهنّ».[1097] عن طريق الإماميّة: (945) الكافي: عن سماعة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب حتّى يداوين الجرحى، ولم يقسّم لهنّ من الفيء شيئاً، ولكنّه نفلهنّ».[1098] (946) الخصال: عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عبّاس، يسأله عن أربعة أشياء: هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغزو بالنساء، وهل كان يقسّم لهنّ شيئاً؟ وعن موضع الخمس ؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟ فكتب إليه ابن عبّاس: أما قولك في النساء، فإنّ رسول (صلى الله عليه وآله) كان يحذيهنّ، ولا يقسّم لهنّ شيئاً...».[1099] الفرع الثالث عشر فيما لو وجد شيء من اموال المسلمين في الغنائم عن طريق أهل السنّة: (947) سنن الدارقطني: عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: « من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن وجده بعد ما قسّم فليس له شيء».[1100]