(952) سنن أبي داود: عن الزهري، قال: قال عمر: « وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ». قال الزهري: قال عمر: «هذه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) خاصّة قرى عرينة فدك، كذا، وكذا».[1105] عن طريق الإماميّة: (953) الكافي: عن سليم بن قيس، قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «نحن ـ والله ـ الذين عنى الله بذي القربى، الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه (صلى الله عليه وآله)، فقال: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) [1106] منّا خاصّة، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة. أكرم الله نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس».[1107] (954) الكافي: عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام، فيصيبون غنائم، كيف تقسّم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أُخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ».[1108] (955) تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في الغنيمة... «فأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ».[1109] (956) الكافي: عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه، قال: كتب أبو