سنتهم، فإن فضل عنهم شيء، فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به في سنتهم، وإنما صار عليه أن يموّنهم; لأنّ له ما فضل عنهم».[1068] (919) الكافي: عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام، فيصيبون غنائم، كيف تقسّم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أُخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ».[1069] (920) الكافي: عن حمّاد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «يؤخذ الخمس من الغنائم، فيجعل لمن جعله الله (عزّ وجلّ)، ويقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك...».[1070] (921) الكافي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغنيمة، فقال: «يخرج منها خمس لله، وخمس للرسول، وما بقي قسّم بين من قاتل عليه وولي ذلك».[1071] (922) وسائل الشيعة: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله، فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا».[1072] (923) وسائل الشيعة: عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «الخمس من خمسة أشياء، من: الغنائم، والغوص، ومن الكنوز،