أحد أحقّ بها من أحد، قال: فقال: «إن رميت بسهم في جنبك فلست بأحقّ به من أخيك».[1065] (917) مجمع الزوائد: عن ابن عبّاس، قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا بعث سرية فغنموا، خمّس الغنيمة، فضرب ذلك في خمسة، ثمّ قرأ (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإنّ لله خمسه) [1066] فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً ولذي القربى، فجعل هذين السهمين قوّة في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيرهم، وجعل الأسهم الأربعة الباقية: للفرس سهمين، ولراكبه سهم، وللرجل سهم».[1067] عن طريق الإماميّة: (918) الكافي: عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «الخمس من خمسة أشياء، من: الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة. يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس، فيجعل لمن جعله الله تعالى له، ويقسّم الأربعة الاخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابناء السبيل. فسهم الله وسهم رسول الله لأُولي الأمر من بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وراثة، فله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملاً ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لابناء سبيلهم، يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في