عن طريق الإماميّة: (909) دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه): «أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يبيع الرجل حصّته من الغنائم قبل القسم; إذ ذلك غير معلوم، ولصاحب الجيش أن يصطفي من المغنم قبل القسم علقاً واحداً، ما كان لنفسه».[1058] (910) دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه): «أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن تركب الدابّة من المغنم حتّى تهزل، أو يلبس منها ثوب حتّى يبلى، من قبل أن تقسّم. ولا بأس بالانتفاع بالغنائم في جهاد العدوّ إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسّم، ثمّ تردّ مكانها; مثل: السلاح، والدوابّ، وغير ذلك ممّا يحتاج إليه. ولا بأس بالعلف والأكل من الغنائم قبل أن تقسّم. وقد أصاب أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) طعاماً يوم خيبر، فأكلوا منه قبل أن تقسّم الغنائم».[1059] الفرع السابع ما جاء في خمس الغنائم عن طريق أهل السنّة: (911) سنن أبي داود: عمرو بن عبسة، قال: صلّى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى بعير من (المغنم)، فلمّا سلّم أخذ وبرة من جنب البعير، ثمّ قال: «ولا يحلّ لي من غنائمكم مثل هذا إلاّ الخمس، والخمس مردود فيكم».[1060] (912) السنن الكبرى: عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين، قال: أتيت