الفرع الخامس ما جاء في أنّ النفل في الغنائم عن طريق أهل السنّة: (906) المصنّف: الحجاج بن عبد الله النضري قال: النفل حقّ، نفل رسول الله (صلى الله عليه وآله).[1055] عن طريق الإماميّة: (907) تهذيب الأحكام: حفص بن غياث، قال: كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السيرة، فسألته وكتبت بها إليه، وكان فيما سألت: أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب، فغنموا غنيمة... قلت: فهل يجوز للإمام أن ينفل؟ فقال: «له أن ينفل قبل القتال، فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك ; لأنّ الغنيمة قد أُحرزت».[1056] الفرع السادس أنّ التصرّف في الغنائم قبل القسمة عن طريق أهل السنّة: (908) المصنّف: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: سألت ابن المسيّب عن رجل له سهم في غنم، أيبيعه قبل أن يقسم؟ قال: «نعم»، فقلت: قد نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع المغانم حتّى تقسم، قال: «إنّ المغانم يكون فيها الذهب والفضّة».[1057]