لورثته ما قسّمنا عليكم سلاحاً من مال الله كان في خزانة المسلمين أجلبوا به عليكم، ولو كان ما أعطيتكموه ولرددته على من أعطاه الله إيّاه في كتابه، إنّ الحلال حلال أبداً، وإنّ الحرام حرام أبداً...».[1034] (886) كنز العمّال: عن يزيد بن أبي حبيب: أن أبا بكر لمّا قدم عليه المال، جعل الناس فيه سواء، وقال: «وددت أنّي أتخلّص ممّا أنا فيه من الكفاف، ويخلص لي جهادي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ».[1035] (887) كنز العمّال: عن النبي (صلى الله عليه وآله): «لا يحلّ لأحد من المسلمين شيء من غنائم المشركين، قليل ولا كثير، خيط ولا مخيط، لا آخذ ولا معط إلاّ بحقٍّ».[1036] عن طريق الإماميّة: (888) الكافي: عن حفص بن غياث، قال: كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسائل من السنن، فسألته أو كتبت بها إليه، فكان فيما سألته: أخبرني عن الجيش إذا غزا أرض الحرب، فغنموا غنيمة، ثمّ لحقهم جيشٌ آخر قبل أن يخرجوا إلى دار السلام، ولم يلقوا عدوّاً حتّى خرجوا إلى دار السلام، هل يشاركونهم؟ فقال: «نعم».[1037] (889) دعائم الإسلام: عن (النبي) (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها، ومن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته».[1038]