(890) تهذيب الأحكام: عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّما تصرف السهام على ما حوى العسكر».[1039] (891) تهذيب الأحكام: عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهما السلام): «أنّ عليا (عليه السلام) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب قسّم له ممّا أفاء الله عليهم».[1040] (892) قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: «إذا ولد المولود في أرض الحرب أُسهم له ».[1041] (893) مستدرك الوسائل: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّه قال في رجل من المسلمين اشترى مشركاً في أرض الحرب، فلم يطق المشي، ولم يجد ما يحمله عليه، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين، قال (عليه السلام): «يقتله ولا يدعه. وكذلك ينبغي أن يفعل في ما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة، قبل أن تقسم وبعد أن قسّمت».[1042] الفرع الثاني أنّ حلية الغنائم للنبي (صلى الله عليه وآله) وللمسلمين فضيلة لهم عن طريق أهل السنّة: (894) سنن الترمذي: عن أبي أُمامة، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «إنّ الله فضّلني على الأنبياء، ـ أو قال: أُمّتي على الأُمم ـ، وأحلّ لنا الغنائم».[1043] (895) سنن الترمذي: عن أبي هريرة، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «فضلت على الأنبياء بستٍّ: أُعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأُحلّت لي الغنائم، وجعلت لي