فيجاهدهم...».[543] الفرع الثامن من لا يجوز قتله في الجهاد عن طريق أهل السنّة: (453) كتاب المسند: عن يزيد بن هرمزان: أنّ نجدة كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن خلال، فقال ابن عبّاس: «إنّ ناساً يقولون: إن ابن عبّاس يكاتب الحرورية! ولولا أنّي أخاف أن أكتم علماً لم أكتب إليه». فكتب نجدة إليه: أمّا بعد، فأخبرني هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)... وهل كان يقتل الصبيان...، فكتب إليه ابن عبّاس: «وأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يقتل الولدان، فلا تقتلهم، إلاّ أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، فتميّز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر، وتدع المؤمن...».[544] (454) مسند أحمد: حدّث نافع: أنّ عبد الله أخبره: أنّ امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله (صلى الله عليه وآله) مقتولة، فأنكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) قتل النساء والصبيان.[545] (455) سنن ابن ماجة: عن ابن عمر: «أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق، فنهى عن قتل النساء والصبيان».[546] (456) سنن أبي داود: عن أنس بن مالك: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «انطلقوا باسم الله وبالله، وعلى ملّة رسول الله. ولا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً، ولا صغيراً، ولا امرأة، ولا تغلّوا، وضمّوا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا (إنّ الله يحبّ المحسنين).[547]