(457) مسند أحمد: عن الأسود بن سريع، قال: أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وغزوت معه، فأصبت ظهراً، فقتل الناس يومئذ حتّى قتلوا الولدان، وقال مرّة: الذرّية. فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: «ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتّى قتلوا الذرّية»؟ فقال رجل: يا رسول الله، إنّما هم أولاد المشركين! فقال (صلى الله عليه وآله): «إلاّ إنّ خياركم أبناء المشركين». ثمّ قال: «إلاّ لا تقتلوا ذرّية; إلاّ لا تقتلوا ذرّية»! قال: «كلّ نسمة تولد على الفطرة حتّى يعرب عنها لسانها، فأبواها يهوّدانها وينصّرانها».[548] عن طريق الإماميّة: (458) الكافي: عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)... وسألته عن النساء، كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ؟ فقال: «لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب، إلاّ أن يقاتلوا، فإنّ قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً، فلمّا نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى. ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها. ولو امتنع الرجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم; لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك. وكذلك المُقعدْ من أهل الذمّة، والأعمى، والشيخ الفاني، والمرأة، والولدان في أرض الحرب. فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية».[549] (459) دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا بعث جيشاً أو سرية أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصّة نفسه وبمن معه من المسلمين خيراً، وقال: اغزوا بسم الله، وفي سبيل الله،