فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفرّ».[522] (435) بحار الأنوار: في تفسير النعماني... عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذكر الناسخ والمنسوخ:... ثمّ أنزل الله سبحانه في آخر السورة: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم) [523] إلى آخر الآية. ومن ذلك: أنّ الله تعالى فرض القتال على الأُمّة، فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين، فقال: (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) [524] إلى آخر الآية، ثمّ نسخها سبحانه فقال: (الآن خفّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) [525] إلى آخر الآية، فنسخ بهذه الآية ما قبلها، فصار من فرّ من المؤمنين في الحرب إن كانت عدّة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارّاً من الزحف، وإن كانت العدّة رجلين لرجل كان فارّاً من الزحف...».[526] (436) دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه): أنّه قال: «الفرار من الزحف من الكبائر».[527] (437) دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليه): إنّه قال: «من فرّ من اثنين فقد فرّ، ومن فرّ من ثلاثة لم يكن فارّاً ; لأنّ الله (عزّ وجلّ) افترض على المسلمين أن يقاتلوا مثلي أعدادهم من المشركين».[528] (438) دعائم الإسلام: روينا عن علي (عليه السلام): أنّه قال: «من الكبائر: قتل المؤمن