النقم، ويسلب النعم أهلها»[2095]. 3529 ـ سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ: (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ) قال: «يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره، فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكلِّ إنسان منهم فيخالطهم، ويأكلون جميعاً، ولا يرزأن من أموالهم شيئاً، إنَّما هي النار»[2096]. 3530 ـ عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزَّ وجلَّ: (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال: «المعروف هو القوت، وإنَّما عنى الوصي أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم»[2097]. 3531 ـ أبو بصير، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام): يقول: «ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم، فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه فيما بقي حتَّى يدرك، فإذا أدرك، فإنَّما عليه زكاة واحدة، ثمَّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس»[2098]. 3532 ـ سماعة، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «أو عد الله عزَّ وجلَّ في مال اليتيم بعقوبتين: إحداهما عقوبة الآخرة النار، وأمَّا عقوبة الدنيا، فقوله عزَّ وجلَّ: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ) الآية يعني ليخش إن أخلفه في ذرّيّته كما صنع بهؤلاء اليتامى»[2099]. 3533 ـ محمَّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مال اليتيم، قال: «العامل به ضامنٌ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مالٌ، وقال: إن أعطب أدّاه»[2100].