3534 ـ منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ولَّى مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: «إنَّ عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك»[2101]. 3535 ـ هشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام، وهو أشدُّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً، فليمسك عنه وليّه ماله»[2102]. 3536 ـ سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن وصيّ أيتام تدرك أيتامه، فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم، فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): «يردُّه عليهم ويكرههم على ذلك»[2103]. 3537 ـ أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في وصيّته للحسن والحسين (عليهما السلام) لمَّا ضربه ابن ملجم لعنه الله «...الله، الله في الأيتام، فلا تغبُّوا أفواههم، ولا يضيَّعوا بحضرتكم...»[2104]. 3538 ـ وعنه (عليه السلام) أنّه كتب في عهده إلى الأشتر النخعي: «... وتعهد أهل اليتم وذوي الرقّة في السن ممَّن لا حيلة له، ولا ينصب للمسألة نفسه، وذلك على الولاة ثقيلٌ، والحقّ كلُّه ثقيل، وقد يخفّفه الله على أقوام طلبوا العاقبة، فصبَّروا أنفسهم، ووثقوا بصدق موعود الله لهم...» الكتاب[2105]. 3539 ـ وعنه (عليه السلام): «أحسنوا في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم»[2106]. 3540 ـ الصادق (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)، عن عليّ (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «من عال يتيماً حتَّى يبلغ أشدَّه، أوجب الله عزَّ وجلَّ له بذلك الجنَّة، كما