جميعاً» ([587]). وفي حديث آخر أخرجه ابن ماجة أيضاً بسنده عن هشام بن عمّار، عن مسلم بن خالد الزنجيّ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنّه قدم قارناً فطاف بالبيت سبعاً، وسعى بين الصفا والمروة، ثمَّ قال: هكذا فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ([588]). وظاهر هذين الحديثين: أنّه لم يفعل أكثر من ذلك، وعليه فيكون فرضه طوافاً واحداً وسعياً واحداً. 6 ـ (صحيح البخاري): وأخرج البخاري قال: حدّثنا عبد الله بن مسلمة، حدّثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث ـ قالت: فطاف الذين كانوا أهلّوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثمَّ حلّوا ثمَّ طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من مِنى، وأمّا الذين جمعوا الحجّ والعمرة فإنّما طافوا طوافاً واحداً ([589]). 7 ـ (سنن ابن ماجة): وأخرج ابن ماجة قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدّثنا يحيى بن يعلى بن حارث المحاربي، حدّثنا أبي، عن غيلان بن جامع، عن ليث، عن عطاء وطاوس ومجاهد، عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يطُفْ هو وأصحابه لعمرتهم وحجّتهم حين قَدِموا إلاّ طوافاً واحداً ([590]). أقول: يحمل أصحابه على من كان معه هَدي منهم; ضرورة أنّ من لم يكن معه هَدي قد حلّ ـ كما أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ ثمَّ أنشأ إحراماً جديداً، فلا بُدَّ له من طواف، والله العالم. 8 ـ (سنن ابن ماجة): وأخرج ابن ماجة أيضاً قال: حدّثنا هنّاد بن السريّ، حدّثنا