3 ـ (سنن ابن ماجة): وأخرج ابن ماجة قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلاّ الحجّ، حتّى إذا قدمنا ودنونا أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من لم يكن معه هَدي أن يحلّ، فحلّ الناس كلُّهم إلاّ من كان معه هَديٌ، فلمّا كان يوم النحر دخل علينا بلحم بقر، فقيل: ذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أزواجه ([583]). وأخرج أبو داود في الأمر بالتمتّع أو إباحة التمتّع روايات كثيرة بأسانيد متعدّدة، فراجع ([584]). أقول: وفي كثير منها: أنّ من لم يهدِ فقد وجب عليه الإحلال من العمرة، أي: التمتّع، فيدلّ: على أنّ فرض البعيد هوالتمتّع لمن لم يقرن، مع أنّ تجويز القِران كان استمراراً لا ابتداءً، والنبي (صلى الله عليه وآله) يقول: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ... »الخ ([585]). 4 ـ (سنن ابن ماجة): وأخرج ابن ماجة قال: حدّثنا محمد بن الصباح، حدّثنا أبوبكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: خرج علينا رسول الله وأصحابه فأحرمنا بالحجّ، فلمّا قدمنا مكّة قال: «اجعلوا حجّتكم عمرة»، فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحجّ فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «اُنظروا ما آمركم به فافعلوا»، فردّوا عليه القول، فغضب، فانطلق ثمَّ دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله، قال: «ومالي لا أغضب وأنا آمر أمراً فلا اُتّبع» ([586]).