إلى تعليم يستوعب كل المذاهب، والى تشريع يتعامل مع كل المذاهب ـ، (ولو ذهبنا نستقرئ أفراد المضار التي تنشأ من التقيد بمذهب واحد في المحاكم الشرعية لخرجنا إلى حصر ما لا يبلغه الحصر، وعد ما لا يستوعبه العد). لقد كانت الدعوة إلى الانفتاح الفقهي على المذاهب الأربعة فكرة راودت بعض رجال الإصلاح من قبل، أشار إليها الكواكبي في (أم القرى)، وظهر لها دعاة في المغرب العربي، ولكنها في مصر بعد عصر الأستاذ الإمام تحولت إلى تيّار فاعل في الحياة الفقهية والتشريعية، له أسبابه ودواعيه، ونادى الكثيرون بكتاب جامع للفروع الفقهية في المذاهب الأربعة، يضم ما هو أيسر على الناس في العبادات، وأضبط لأمورهم في المعاملات، بل هي دعوة ذات شقين: الأول: كتاب جامع لفقه الفروع في المذاهب الأربعة مع التخير مراعاة لحال الناس وفي هذا الصدد صدرت مؤلفات كثيرة، كانت ذروتها اللجنة التي شكلت من علماء المذاهب الأربعة في الأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر في أوائل العشرينات من القرن الماضي، واستهدفت إعداد كتاب فقهي على المذاهب الأربعة، وضع له نموذج وافقت عليه اللجنة في 11 فبراير سنة 1923. وكان ثمرته كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذي ينسب خطأ للشيخ عبد الرحمن الجزيري، وقد أضاف إليه بعض علماء الإمامية مذهبه ليكون جامعاً للمذاهب الخمسة. الثاني: الاتجاه في التشريع والفتوى على المذاهب الأربعة، بل إن الشيخ المراغي ـ على الرغم من كونه حنفي المذهب، كان يأخذ من كل المذاهب ما يناسب العصر والمصلحة، ورأى خطورة الأخذ بأقوال المذاهب الأربعة دون سواهم وكتب عام 1927 (بحوثاً في التشريع الإسلامي وأسانيد قانون الزواج والطلاق) دعا فيها إلى (اختيار ما صح دليله، وما قام البرهان على أن فيه مصلحة للناس من أقوال أئمة الهدى وفقهاء الإسلام)، وقد يقضي ذلك على تلك الفكرة الخاطئة فكرة وجوب تقليد المذاهب الأربعة دون سواها، سواء أوافقت مذاهبهم مصالح المجتمع أم خالفتها، ثم قال (والخلاصة أنه يجوز تقليد غير المذاهب الأربعة متى صح النقل عنهم، وفهم مرادهم) بل انه يشير إلى غير مذاهب أهل السنة بقوله (وفي العالم الإسلامي الآن مذاهب منتشرة يدين بها ملايين المسلمين، في اليمن وفارس، وبلاد الهند، ولهم كتب مطبوعة وغير مطبوعة، ولهم متون وشروح وحواشي، مثل التي عندنا سواء بسواء،