يصدق عليه اسم المسح([89]). وهذا الرأي الذي رجحه الشيخ هو ما يراه الإمام الشافعي رضي الله عنه([90]). وفي مسألة الدلك عند غسل أعضاء الوضوء يرجح المالكية الذين يرون أنه من فروض الوضوء([91]). وفي مسألة عقد الزواج بعبارة النساء نجد الشيخ يرجح ما يراه الحنفية من صحة عقد الزواج بعبارة المرأة([92]). وفي مسألة إعسار الزوجة بالنفقة ولم ترض الزوجة بالمقام معه من أجل ذلك نجده يرجح ما يراه ابن قيم الجوزيه أحد كبار فقهاء الحنابلة المشتهرين، وهو أنه إذا كانت قد تزوجته وهي عالمة بإعساره، أو كان حال الزوج موسرا ثم أعسر لا يملك طلب الفرقة في الحالتين، أما إذا كان قد غرها عند الزواج بأنه موسر، ثم تبين لها إعساره فإنه يكون لها حق الفسخ([93]). وهكذا نجده لا يتعصب لمذهب معين من المذاهب الفقهية، ووجدناه كذلك عند حكايته للآراء الفقهية يذكر آراء فقهاء المسلمين،سواء أكانوا من أهل السنة أم من غيرهم من الفرق الإسلامية الأخرى، ففي مسألة الطلاق في الحيض، أو في طهر مسها فيه، يذكر رأي الشيعة الإمامية، والمعتزلة مع رأي غيرهم من فقهاء أهل السنة، فيبين أن الأئمة الأربعة المشتهرين وجمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق إذا حدث في الحيض أو في طهر مسها فيه، وأن هناك رأي آخر يقول بعدم وقوعه، وذكر أن من القائلين بهذا الرأي الباقر والصادق من أئمة الشيعة الإمامية، وابن عليه من فقهاء فرقة المعتزلة([94]).