يقول أو يفعل معتقداً الأحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل، وقال الجرجاني: إن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه. ويرى بعض العلماء أن أخذ القول من الغير مع معرفة دليله يمكن أن يسمى تقييداً، ويكون هذا واسطة بين التقليد والاجتهاد، وعلل هذا الرأي بأنه لا ينطبق عليه تعريف الاجتهاد ولا تعريف التقليد.([81]) والأنواع الثلاثة التي يتنوع إليها الاجتهاد هي: النوع الأول: الاجتهاد المطلق، أي الاجتهاد المستقل، وهو أن تتوافر في الشخص القدرة على استنباط الحكم في جميع أبواب الشرع بقواعده التي أصلها لمذهبه لا بقواعد غيره، بأن كان يستطيع ان يفتي في كل ابواب الفقه من طهارة، وعبادات، ومعاملات، ومسائل الأسرة، والعقوبات من قصاص وحدود وتعزيزات، وسائر أبواب الفقه بالقواعد التي وضعها في استنباط الأحكام، والأمة الإسلامية ثرية بمن حازوا درجة الاجتهاد المطلق، ككثير من علماء الصحابة رضي الله عنهم، وأئمة المذاهب الفقهية المشتهرة .. النوع الثاني: اجتهاد المذهب، وهو أن يكون له القدرة العلمية على معرفة الأحكام في الوقائع التي لم يرد فيها نص عن الإمام الذي يلتزم مذهبه، بطريق التخريج على نصوص هذا الإمام أو القواعد المنقولة عنه، فاجتهاده لا يخرج عن دائرة إمام مذهبه، ومجتهد المذهب كابن القاسم وابن وهب، وأشهب من علماء الفقه المالكي، والكمال بن الهمام في الفقه الحنفي، والغزالي والنووي في الفقه الشافعي. النوع الثالث: اجتهاد الفتوى، وهو أن يكون له القدرة العلمية على ترجيح قول الإمام من أئمة الفقه الإسلامي على قول إمام آخر، أو قول عالم من العلماء من على قول عالم آخر. ومجتهد للفتوى ككبار المؤلفين من أهل المذاهب الفقهية الإسلامية.([82]) والشيخ محمود شلتوت لم يكن له ـ فيما أعلم ـ قواعده وأصوله التي استقل بها عما أصله وقعده أئمة الفقه الإسلامي في استنباط الأحكام الفقهية، وإنّما كان بسعة اطلاعه، وفكره