الشيعة ولم تثبت الأدلة المطروحة عليها للنقد، وقد ناقشها لينتهي إلى أن جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلة لا تنهض بإثبات الحجية له فنبقى نحن والشك في حجيته، والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها. ب - الاستحسان: والبحث هنا يكاد يكون من أمتع البحوث التقريبية، إذ يثبت فيه الأستاذ أن الخلاف فيه يكاد ينعدم، فبعد استعراض تعاريفه يصل إلى أنها ترجع إلى أصول أربعة هي: الأول: أن الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين ولا خلاف فيه بين المذاهب . الثاني: أن الاستحسان هو العمل بما يقتضيه العرف وحينئذ يكون من صغريات مسألة العرف، وهو لا يكون حجة إلا إذا امتد إلى عصر المعصوم وأقر من قبله وحينئذ يكون من تطبيقات كبرى حجية السنة. الثالث: الاستحسان الذي يرجع إلى الاستصلاح ويأخذ حينئذ حكمه. الرابع: الاستحسان كحالة نفسية لبعض المجتهدين، وحجيته مقصورة على من يدّعون القطع ولا يشكل قاعدة محددة وأصلاً كسائر الأصول، وقد ناقش الأدلة المذكورة لحجية هذا القسم الرابع وأبطلها جميعاً. ج - المصالح المرسلة: وقد اختلف في حجيتها، فذهب مالك وأحمد إلى أن الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نص فيه ولا إجماع، وغالى فيه الطوفي فاعتبره دليلاً أساسياً في السياسات الدنيوية والمعاملات، وقدمه على ما يعارضه من النصوص عند تعذر الجمع. بينما ذهب الشافعي إلى أن من استصلح فقد شرّع كمن استحسن والاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى[187]. وبعد استعراض الأقوال والأدلة يخلص الأستاذ إلى نتيجة مهمة هي: »إن تعاريف المصالح المرسلة مختلفة فبعضها ينص على استفادة المصلحة من النصوص والقواعد العامة... ومقتضى هذا النوع من التعاريف إلحاقها بالسنة...