لا يعذب بالنار إلاّ رب النار) رواه أبو داود، ومن باب أولى تحريم أسلحة الدمار الشامل، أو ما يسبب تشويه الإنسان، وإعاقته. ثانياً: حرمة قتل الشيوخ، والرهبان، والصبيان، والنساء؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما:(إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان)، متفق عليه، كذلك يحرم قتل خنثى، وراهب، ولو خالط الناس؛ لقول عمر رضي الله عنه:(ستمرون على قوم في صوامع لهم، احتبسوا أنفسهم فيها، فدعوهم حتى يبعثهم الله على ضلالهم)، وشيخ فان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، رواه أبو داود، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:(ولا تعتدوا) بقوله(لا تقتلوا النساء والصبيان، والشيخ الكبير، وزمن، وأعمى، وعبد، ولا فلاح لا يقاتل؛ لقول عمر رضي الله عنه: اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب)؛ ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يقاتلوهم حين فتحوا البلاد؛ ولأنهم لا يقاتلون أشبهوا الشيوخ، والرهبان. عدم التعرض لهذه الفئات من الأعداء حيث لا رأي لهم في تدبير الحرب والقتال، أما إذا كان واحد منهم ذا رأي ومشورة جاز قتله،(إلاّ أن يقاتلوا، أو يحرضوا عليه. فيجوز قتلهم بلا خلاف. ولا يقتل معتوه مثله لا يقاتل؛ لأنه لا نكاية فيه). ثالثاً: لا يجوز قتل أسير حتى يؤتى به إلى الإمام إلاّ أن يمتنع من المسير مع من آسره. رابعاً: لا يجوز التمثيل بالأسير، ولا تعذيبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة (ولا تعذبوا، ولا تمثلوا). خامساً: يحرم التفريق بين أسير وبين ذي رحم محرم ببيع، ولا غيره، ولو رضوا به؛ لعموم حديث أبي أيوب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه