وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)، رواه الترمذي. سادساً: إذا أسلم المحاصرون من الأعداء قبل القدرة عليهم أحرزوا مالهم، وعصموا دماءهم. سابعاً: يكره نقل رأس كافر من بلد إلى بلد، ورميه بالمنجنيق بلا مصلحة، لما روي عقبة بن عامر:(أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس بنيان البطريق، فأنكر ذلك، فقال يا خليفة رسول الله: فإنهم يفعلون ذلك بنا، قال فأذن بفارس والروم: لا يحمل إلي رأس، إنّما يكفي الكتاب، والخبر).([145]) ثامناً: لا يجوز إحراق نحل العدو ولا تغريقه لما روي مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم: أوصى أبا هريرة بأشياء قال: (إذا غزوت فلا تحرق نحلاً، ولا تغرقه)، وروى مالك أن أبا بكر قال ليزيد ابن أبي سفيان نحوه؛ ولأن قتله فساد فيدخل في عموم قوله تعالى:(وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها)، الآية؛ ولأنه حيوان ذو روح فلم يجز إهلاكه ليغيظهم، كنسائهم، ويجوز أخذ شهده… تاسعاً: لا يجوز عقر دواب العدو ولو شاة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان صبراً، وقول الصديق رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان في وصيته(ولا تعقرن شجراً مثمراً، ولا دابة عجماء، ولا شاة إلاّ لمأكله)،(أو من دواب قتالهم) فلا يجوز عقرها لما تقدم إلاّ حال قتالهم فيجوز بلا خلاف؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ إذ قتل بهائمهم مما يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم، وهو المطلوب … عاشراً: يحرم قطع الشجر والزرع، وما يتضرر من إزالته(لكونه مما ينتفع به علفاً للدواب، أو استظلالاً، أو أكلاً لثمره، أو تكون العادة لم تجر بينهم وبين العدو لما فيه من الإضرار، وما عدا هذا مما لا ضرر فيه، ولا نفع لهم به سوى غيظ الكفار، والإضرار بهم فيجوز إتلافه؛ لقوله تعالى:(ما قطعتم من لينة) الآية؛ ولما