ثامناً:(يصح الأمان منجزاً، ومعلقاً بشرط كقوله: من فعل كذا فهو آمن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة(من دخل دار أبي سفيان فهو آمن)).([139]) تاسعاً: دعوة إعطاء الأمان مقدمة على دعوة القهر: فإذا دخل العسكر دار الحرب فخرج إليهم مسلماً كان أسيراً، أو كان مستأمناً فيهم، أو كان أسلم منهم والتحق بجيش المسلمين ومعه حربية فقالت: جئت مستأمنة إليكم. وقال المسلم: جئت بها قهراً، فهذا إنّما يكون على ما جاءت عليه المرأة، فإن كانت غير مربوطة تمشي معه حتى إذا انتهت إلى أدنى مسالح المسلمين نادت بالأمان، أو لم تناد فهي آمنة).([140]) عاشراً: مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه، ففيه أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما.([141]) حادي عشر: إذا طلب المشركون …، أو البغاة، أو الظلمة أمراً يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا عليه وأعطوه، وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره، فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى … فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى، مرض له، أجيب إلى ذلك كائناً من كان … ثاني عشر: يبعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أميناً، لا غرض له، ولا هوى، وإنّما مراده مجرد مرضاة الله ورسوله، ولا يشوبها بغيرها، فهذا هو الأمين حق الأمين…([142]) ثالث عشر: احتمال قلة أدب رسول الكفار، وجهله، وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة، ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، … وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم