رابعاً:(يصح الأمان من إمام، وأمير لأسير بعد الاستيلاء عليه، وليس ذلك لآحاد الرعية إلاّ أن يجيزه الإمام؛ لأن أمر الأسير مفوض إلى الإمام فلم يجز الاقتيات عليه…،(ويصح أمان اجير، وتاجر في دار الحرب)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)، ومن صح أمانه صح أخباره… ولا ينقض الإمام أماناً إلاّ أن يخاف خيانة من أعطيه فينقضه لفوات شرطه…).([136]) خامساً: إذا حاصر المسلمون حصناً في دار الحرب فناداهم رجل بالأمان بحيث يسمعون الكلام، وهو النداء، إلاّ أن العلم قد أحاط أنهم لم يسمعوا، بأن كانوا نياماً، أو متشاغلين بالحرب كان ذلك أماناً حتى لا يحل قتالهم إلاّ بعد النبذ إليهم؛ لأن حقيقة سماعهم باطن يتعذر الوقوف عليه، وفي مثله إنّما يتعلق الحكم بالسبب الظاهر الدال عليه، وهو أن يكون منه بحيث يسمعون نداءه، وإذا قام السبب الظاهر مقام المعنى باطن دار الحكم معه وجوداً وعدماً، وهذا لأن التحرز عن الغرور واجب…).([137]) سادساً: جواز ابتداء الإمام صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. سابعاً: جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين، وهل يجوز فوق ذلك؟ الصواب: أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف، وعدوهم أقوى منهم، وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحة للمسلمين).([138])