وقال محمد حسن النجفي(ت 1266 هـ):(ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونتهم إلاّ مع الاضطرار، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك).([525]) فالإسلام لا يرغب في القتال إلاّ اضطراراً ولا يستهدف إلاّ الهداية والاصلاح، ولذا حرم قتل المستضعفين وإن كانوا من الأعداء. 3ـ حرمة القاء السم في بلاد المشركين لم يكن هدف الإسلام من تشريع القتال الانتقام وإنّما الهداية أولاً ورد العدوان ثانياً لذا حرم استخدام اسلحة الدمار الشامل ومنها القاء السم. عن الإمام علي(عليه السلام) أنه قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلقى السم في بلاد المشركين).([526]) ويرى السيد محمد الصدر(ت 1419 هـ):(إن النهي دال على التحريم، مالم تحصل مصلحة عظيمة لا تكون إلاّ نادراً، والرواية وان كانت دالة على خصوص السم، إلاّ أنها شاملة لكل المبيدات العامة، بحيث يذهب البريء بذنب المجرم والاعزل بذنب المسلح، حتى لو كان سلاحاً كالذري أو غيره، وذلك بالتجريد عن الخصوصية فقهياً).([527]) 4ـ حرمة الغدر والغلول والمثلبة والتخريب الاقتصادي حرم الإسلام استخدام الوسائل الوضيعة حتى في قتال المعتدين لأنه جاء رحمة للعالمين وليس انتقاماً، فمن وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامراء جيشه:(سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلاّ أن تضطروا اليها …).([528]) وقال ابو الصلاح الحلبي:(… ولا يجوز حرق الزرع ولا قطع شجرة الثمر ولا قتل البهائم ولا خراب المنازل ولا التهتك بالقتل).([529])