وقال الشهيد الأول:(ولا يجوز التمثيل ولا الغدر ولا الغلول).([530]) وتحت عنوان(حرمة اتلاف النبات والحيوان) ذكر السيد محمد الصدر عدة روايات ومنها: معتبرة مسعدة بن صدقة عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال:(أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث أميراً له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في نفسه خاصة ثم في أصحابه عامة، ثم يقول: اغز باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا متبتلاً في شاهق، ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعاً لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه، إلاّ ما لابد لكم من أكله …).([531]) وهذه الروايات واضحة في ما قلناه في العنوان؛ مضافاً إلى التبذير والاسراف المحرمين شرعاً، نعم مع الضرورة أو توقف مصلحة الجيش على ذلك ترتفع الحرمة. وهي تحتوي إلى جنب ذلك بعض النصائح الإنسانية العالية، أودّ أن أشير له فيما يلي مختصراً: أولاً: حرمة الغلول، وهو السرقة من الغنيمة أو الاجحاف في سهم أحد الأفراد أو الأكثر. ثانياً: حرمة المثلة، فإن المثلة محرمة نصاً واجماعاً. ثالثاً: حرمة قتل المنعزل لأمره… وبعده التجريد عن الخصوصية يمكن التعميم إلى كل فرد غير حامل السلاح.([532]) 5ـ وجوب الاستجابة للاستجارة وطلب الأمان من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حقن الدماء، ولهذا فقد أوجب الإسلام جميع الوسائل والمقدمات المؤدية إلى حقن الدماء، ومنها الاستجابة للاستجارة إن استجار المعتدي بالمسلم وطلب الأمان منه.