قال الشيخ الطوسي(ت 460 هـ):(ولا يجوز قتال أحد من الكفار إلاّ بعد دعائهم إلى الإسلام).([515]) وأفتى ابو الصلاح الحلبي(ت 477 هـ) بعدم البدء بالقتال حتى بعد القاء الحجة حتى يكون الأعداء هم الذين يبدؤون).([516]) وقال علي المرغيناني الحنفي(ت 593 هـ):(ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلاّ أن يدعوه)([517]). وقال بدر الدين بن جماعة(ت 733 هـ):(ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة الإسلامية حتى يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال).([518]) 2ـ النهي عن قتل المستضعفين نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل المستضعفين وكانت تعاليمه في القتال:(… ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة…).([519]) وفي رواية:(فلا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً لا يطيق قتالكم).([520]) وقال صلى الله عليه وآله وسلم:(لا تقتلوا أهل الصوامع).([521]) وهذا الحكم محل اتفاق فقهاء المسلمين. قال جعفر بن أحمد بن أبي يحيى(ت 537 هـ):(ولا يقتل الصبي منهم، ولا المرأة ولا الشيخ الهرم ولا الراهب المتخلي إلاّ أن يقاتل أحد منهم).([522]) وقال عبدالرحمن المقدسي الحنبلي(ت 624 هـ):(ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا من لا رأي لهم إلاّ أن يقاتلوا).([523]) وقال محمد بن مكي الشهيد الأول(ت 786 هـ):(ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وان عاون إلاّ من الضرورة).([524])