أمّا السنة فتحتاج إلى مرحلة أسبق لحسم صدورها عن المعصوم، فما تواتر منها أو صح صدوره يتم التعاطي معه كقطعي الصدور، وما تبين عدم صدوره يخرج عن دائرة البحث، وما احتمل صدوره يكون ظني الصدور، عندها يتم التعاطي مع قطعي الصدور كالنص القرآني في دلالته الواضحة أو الظاهرة بمراعاة مناسبات الحكم والموضوع وأخذها بعين الاعتبار، ومع ظني الصدور على أساس دلالته الظاهرة. فالمساحة التي يمكن للمجتهد أن يتحرك فيها، دائرة النص ظني الصدور من السنة الشريفة، ودائرة النص ظاهر الدلالة من القرآن الكريم والسنة، أما قطعي الصدور وواضح الدلالة فلا إمكانية للاجتهاد فيه، لأنه محكم وثابت، ومعبرٌ عن الإرادة الجدية كنص معتمد في التشريع. ولا شك بأن فهم المعنى المراد في مساحة الاجتهاد يختلف من مجتهد لآخر في بعض الاستنتاجات، وهي مساحة تشمل ما استنبطه المجتهدون في فترات سابقة لقضايا مطروحة، وما يمكن أن يستنبطوه بتجديد نظرهم فيه أو لقضايا مستجدة في الأمور المستحدثة. ويؤثر المنهج المعتمد في طريق الاستنباط على النتائج المستفادة، فالبحث التفصيلي التجزيئي للآية أو الرواية بما هي نص، يُعبّر عن المراد، ما لم يسري عليه التعارض مع نص آخر، أو قواعد الجمع العرفي، أو الاطلاق والتقييد، أو العام والخاص…الخ، وهو يختلف عن البحث التكاملي، الذي يضع النص في سياق ربطه بالنصوص الأخرى، التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالموضوع بالنظر إليه كجزء من كل. وكذلك اعتماد خبر الآحاد في الأحكام كنص صحيح يختلف عن عدم اعتماده، في إدخال مجموعة من الأحكام أو إخراج مجموعة أخرى