والدية مثله، يستوي فيها المسلم والكافر، فما تكون دية المسلم تكون دية الكافر وأهل الذمة، وقد سبق قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(رضي الله عنه – أن(من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا)([44]). ووردت في بعض الروايات من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآثار الخلفاء الثلاثة (أن دية المعاهد كيدة المسلم الحر)([45]). يحق لكل شخص في الإسلام أن يمتلك مالا، ويحمى ما في حوزته من الممتلكات، ويتصرف فيه كما شاء، قال تعالى:(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)([46]). والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطى الأمان كان يعطيها على ماله ونفسه كليهما([47]). وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(إلاّ من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة)([48]). وعرف من هذا أن حقوق امتلاك الأموال، والتصرف فيها، وحمايتها وصيانتها، يتمتع بها غير المسلم مثل ما يتمتع بها المسلم، من أجل ذلك جازت المتاجرة والمبايعة والمهاداة مع غير المسلمين، وتنتقل تركته إلى الورثة بعد وفاته، ويترتب الجزاء على سرقة ماله مثل ما يترتب على سرقة مال المسلم. الإسلام يحمى أعراض البشر بأجمعه دون تفريق، قال تعالى:(يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب)([49]). فإقرار حد القذف في الاتهام، والنهي عن الغيبة والنميمة، وتحريم الزنا وإلزام غض البصر، والأمر بصيانة الفرج والبصر، لم يقصد بجميع هذه الأحكام إلاّ الحفاظ على العصمة والأغراض، ولا فرق فيه بين المسلم والكافر، فما يترتب الجزاء على الزنا بالمرأة المسلمة يترتب نفسه إذا ارتكب مع الكافرة.