ليعالج مشكلة وحاجة، فهو نهي من باب النهي الولائي، فقد تصرف كولي للأمر وكحاكم، اما الحرمة فهي غير ثابتة في أكل لحوم الحمير. 4 – عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أمر كان لنا نافعاً، إذا كانت لاحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم. وقال: (إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها) وفي تفسيره للحديث قال ابن عباس: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يحرم المزارعة، ولكن أمر ان يرفق بعضهم ببعض.([51]) ومنه خلال متابعة نصوص أخرى نصل إلى نتيجة مؤداها: ان أصل جواز اجارة الأرض واضح، فيكون تصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) معبراً عن تصرف الولاية والحكومة، فهو نهي ولائي صادر من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) باعتباره ولي الأمر. 5 – عن الحلبي سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ فقال: لابأس، تقول: ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل، وان اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس. وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها؟ فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم.([52]) وهذا واضح الدلالة بأن فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان من الاجراءات التدبيرية لحل الخصومات والمنازعات، وهو تابع من كونه ولياً للأمر لانبيّاً مقتدياً بأفعاله، لان بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أمر مباح بطبيعته، وقد أشار