الامام الصادق (عليه السلام) لذلك، فالأمر من الأمور الولائية لدفع المفاسد وحل الخصومات والمنازعات. 6 – روي: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن اكل لحوم الحمر الإنسية.([53]) وروي: ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: ان ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعاً يجر رداءه، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.([54]) ويمكن الجمع بين رأي الشيعة باباحة المتعة، ورأي السنة القائلين بحرمتها: ان المتعة كانت حلالاً في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد حرمها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في خيبر باعتباره ولياً للأمر ولدفع بعض المفاسد الطارئة، وقد حرمها أو نهى عنها الخليفة الثاني باعتباره حاكماً على المسلمين، فلا منافاة في ذلك، فالأمر عائد إلى ولي أمر المسلمين. وهنا لك مجالات عديدة استخدم فيها ما يتعلق بصلاحية ولي الأمر في الشؤون التدبيرية، ففي عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان البيع بلا تسعير ولكن في عهد الامام علي (عليه السلام) تغير الأمر فأوصى ولاته بتحديد الاسعار، وفي الوقت الراهن أصبحت هذه القضية قضية مهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي، فيرجع فيها إلى ولي الأمر أو السلطة المخولة من قبله. ومنطقة الفراغ بهذا النحو المذكور تجعل التشريع الإسلامي يعيش الحيوية والتطور ويواكب مستجدات ومستحدثات الحياة بكل مجالاتها وأبعادها. ويبقى المرجع في ملئ هذه المنطقة هو ولي الأمر وهو الفقيه الجامع للشرائط كما هو محل اتفاق جميع المسلمين.