2 – قال الامام جعفر الصادق (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن النطاف والأربعاء. قال: والأربعاء: أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيستسقي به الأرض ثم يستغني عنه، فقال: لاتبعه ولكن أعره جارك. والنطاف: ان يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول: لا تبعه ولكن أعره أخاك أو جارك.([46]) وهذا النهي يحمل على الأمر الولائي تبعاً للظروف والاحوال في ذلك الوقت، حيث انها تستلزم التعاون من أجل تحسين الاوضاع الاقتصادية. 3 – عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن اكلها يوم خيبر، وانما نهى عن اكلها في ذلك الوقت، لأنها كانت حمولة الناس، وانما الحرام ما حرم الله في القرآن.([47]) وفي رواية عنه (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن اكل لحوم الحمير، وانما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يغنوها، وليست الحمير بحرام، ثم قرأ هذه الاية: (قل لا أجد فيما اوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه).([48]) وكتب الامام علي الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله: وكره اكل لحوم البغال والحمر الاهلية، لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها، والخوف من فنائها وقلتها، لا لقذر خلقها، ولا لقذر غذائها).([49]) وقال عبدالله بن عباس: لا أدري، إنّما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أجل انه كان حمولة الناس، فكره ان تذهب حمولتهم.([50]) نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن اكل لحوم الحمير وكان الناس محتاجين إلى لحومها، وهذا النهي قد فسر بأنه من اجل الحيلولة دون فنائها وهم محتاجون إلى الحمولة عليها، فكان هذا النهي تدبير وقائي اعلنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)