والظروف تتحدد من قبل ولي الأمر بنفسه أو باستشارة أصحاب الاختصاص، والظروف هي التي تتحكم في نوعية الحكم الصادر في جميع شؤون الحياة، فقد يكون الحكم مباحاً في ظرف معين ويتحول إلى الوجوب في ظرف آخر، والى الحرمة في ظرف ثالث وهكذا. نقص أو عوز النص نقص أوعوز النص يختلف عن منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي، فالأول هو وجود نص على حكم تفصيلي أو حكم عام، وهو أمر راجع إلى الفقيه الجامع للشرائط يفتي في ظاهرة أو ممارسة معينة يتدارك في فتواه النقص والعوز في النص، وهو حجة على من يقلده، اما ملئ منطقة الفراغ فالمرجع فيها هو ولي الأمر الذي يكون حكمه فيها نافذاً على الجميع. والنقص أو العوز له أسباب عديدة ومنها: 1 – عدم تدوين السنة وخصوصاً في العهود التي صدرت فيها الاوامر يمنع تدوين السنة. 2 – تزوير وتبديل السنة عن طريق الوضع. 3 – ضياع عدد كبير من النصوص. 4 – الاتلاف المتعمد للنصوص من قبل أعداء الإسلام، وخصوصاً بعد سيطرتهم على البلدان الإسلامية. 5 – اعتبار السنة منقطعة برحيل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعدم الايمان باستمراريتها في أهل البيت (عليهم السلام) من قبل قطاع واسع من المسلمين. وعند نقص أو عوز النص يرجع الفقيه إلى العمومات والاطلاقات والى القواعد العامة أو الأُصول العملية ليفتي بما ينسجم معها أو يكون مصداقاً لها، وعمله اعمال لوظيفة الاجتهاد ووظيفة المجتهد وهي الافتاء.