- المجال الرابع: تحويل الواجب الكفائي إلى واجب عيني. حينما يري ولي الأمر ان الظروف والأحوال تقتضي تحويل الواجب الكفائي إلى واجب عيني، فمن صلاحيته ذلك، ويدخل عمله ضمن صلاحياته في ملئ منطقة الفراغ التشريعي. وعلى سبيل المثال فالعمل في مجال الطب أو الصناعة من الواجبات الكفائية، وكذلك الوظائف الادارية، فلو لم يتبنى ذلك الواجب الكفائي من قبل الناس، يأتي دور ولي الأمر ليحوله إلى واجب عيني على بعض الأفراد لكي يؤدوا المسؤولية التي تتوقف عليها مصالح البلاد والعباد. ومن الامثلة الاخري الجهاد والدفاع فانه من الواجبات الكفائية، ولكن يتحول إلى واجب عيني إذا تخلى الناس عنه ولم يؤدوه بشكله المطلوب المنسجم مع ظروف التحديات التي تواجهها الأُمة الإسلامية أو الوطن الإسلامي أو الجماعة الإسلامية، فلولي الأمر الصلاحية في ذلك ويحق له اصدار اوامر الوجوب على الجميع أو على بعض أفراد الأُمة أو على طبقة من طبقاتها. - المجال الخامس: الحوادث الواقعة ورد عن الامام الحجة (عليه السلام) في توقيعه انه قال: (و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم).([37]) وفي تفسيره للحديث وللتوقيع قال الشيخ الأنصاري (رض): (فان المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الأمور التي لابد من الرجوع فيها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئيس). واما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد... والحاصل ان الظاهر ان لفظ الحوادث ليس مختصاً بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات، ثم ان النسبة بين مثل هذا التوقيع وبين العمومات الظاهرة في اذن الشارع في كل معروف لكل أحد... ان الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها وكونها بمنزلة المفسر الدال على الرجوع إلى