الامام (عليه السلام) أو نائبه في الأمور العامة التي يفهم عرفاً دخولها تحت الحوادث الواقعة، وتحت عنوان الأمر في قوله (اولي الأمر).([38]) وقال الامام الخميني: (.... فالسائل إنّما كان يسأل عن المرجع في المشكلات الاجتماعية المعاصرة، وفيما يجد من تطورات في حياة الناس، فهو إذ تعذر عليه الرجوع في تلك الأمور إلى الامام بسبب غيبته يريد ان يعرف المرجع في تقلبات الحياة وتطورات المجتمع والحوادث الطارئة)([39]). والحوادث الواقعة والطارئة هي الحوادث التي لم تكن موجودة في وقت النص كنظام المرور، ونظام التجارة الخارجية بالشكل الذي نراه حالياً، ومسائل السفر بالطائرات، ومسائل التلقيح الصناعي، والاستنساخ، وبيع أعضاء الجسم كالكلى وغيرها، وزرع الأعضاء وتطور الأسلحة كالذرية والجرثومية، ومسائل النمو السكاني وما يترتب عليه من تنظيم النسل أو التعقيم المؤقت والدائمي. فهذة الحوادث وغيرها يرجع فيها إلى ولي الأمر فهو الذي يحدد أحكامها والموقف منها. المجال السادس: التصرف في المباحات على ضوء المصالح المستجدة، فهنا لك مباحات عديدة لم يرد فيها حكم الزامي كالوجوب أو الحرمة، وهذه المباحات قد تحدث فيها مصالح وملاكات طارئة وفق الظروف والاحوال التي يمر بها المسلمون، ففي مثل هذه الاوضاع يحق لولي الأمر ان يصدر تعليماته بشأن التصرف في المباحات لتصبح واجبة أو محرمة طبقاً للمصالح الانية والمستقبلية، تلك المصالح التي تضمن سلامة الافراد وسلامة المجتمع من جميع جوانب السلامة. فمثلاً ان تحديد السعر من قبل البائع من الأمور المباحة، لكن قد يتحول تحديد السعر كيف شاء إلى اضطراب في الحياة الاقتصادية، فيتدخل ولي الأمر لتحديد سعر مناسب أو موحد لكل البائعين.