- مباشرة؛ فان كثيراً من الاحكام التي شرعها الإسلام بصورة مباشرة قد أناطها بموضوعات خارجية قابلة للتشكيك والابهام في بعض الحالات، فعلى ولي الأمر حينئذ أن يعلن التشخيص الميداني المناسب لتلك الموضوعات حتى يتضح حال تلك الأحكام سلباً وايجاباً. فمثلاً: من جملة الأحكام الثابتة في الإسلام حرمة ممارسة الآلات المعدة للقمار فانها تحرم ممارستها حتى بغير رهن ما دامت معدة للقمار كما أفتى به المشهور. فلو ان آلة معينة كانت صالحة للقمار وغير القمار فحينئذ: 1 – تارة تتغلب عليها سمة القمار بصورة واضحة معروفة فتشملها الحرمة المذكورة. 2 – تارة أخرى تتغلب عليها سمة غير القمار بصورة واضحة معروفة فلا تشملها الحرمة المذكورة، أي لا تحرم ممارستها بغير رهن. 3 – تارة ثالثة لا تكون القضية واضحة معروفة فيقع الشك في أنها من الآلات المعدة للقمار أو ليست كذلك، ففي هذه الحالة يكون من حق ولي الأمر ان يعلن تشخيصه لهذا الموضوع ويحكم بذلك.([35]) ومن الامثلة على ذلك القاعدة الثابتة المستفادة من قول الله سبحانه وتعالي: (...ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً).([36]) هنا لك علاقات وممارسات وفعاليات تقع بين المسلمين والكفار في مختلف شؤون الحياة، فبعضها واضح وبعضها ملتبس على المسلمين وعلى أصحاب الاختصاص منهم، فيأتي دور ولي الأمر ليحدد موضوع (السبيل) فإذا حدده أصبح الحكم واضحاً. - المجال الثاني – تقديم الأهم على المهم عند التزاحم بين الأحكام، كالتزاحم بين واجب وواجب، أو بين واجب ومحرم. وهذا التقديم من إختصاص ولي الأمر الذي يصل إليه باجتهاده أو بالتعاون مع بقية الفقهاء أو باستشارة أصحاب الاختصاص، وهو من الصلاحيات المعطاة له في ملئ منطقة الفراغ التشريعي.