ب – المنطق وقواعده. أو (الضابط العقلي) ونعني به: الخلفية الذهنية للتراكيب اللغوية، إذ تصدر عنها بعد أن يرتـّب العقل معانيها الترتيب الذي لا يتنافى وبدهيّاته ومصادراته وأحكامه، ضمن حدود الزمان والمكان، لتبقى الأعراف والعادات مظللة بالمعقولية المعايرة، وعلى ضوء المعلومة الخبرية الصادقة، التي وثق العقل بها ورودا عن الخالق، من خلال أدوات التوثيق التي أهل بها: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) (النساء/82). ج- روح الشريعة ومقاصدها، أو (الضابط التكاملي أو الغائي) أولاً – نريد به تمثـّل روح الشريعة بشكل عام، وفهم مقاصدها، والنظر في مآلات تطبيقها وليس هو منطقا أو عقلا مشخصا ذاتيا. لأن النصّ الإسلامي ليس لغة فحسب، يفهم على أساس من قواعد اللغة وأساليب البيان، بل هو – قبل كلّ شيء – يمثل إرادة المشرّع من التشريع، ومن هنا يقول الشاطبي: (إن قصد الشارع من المكلّف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصد الله في التشريع)([6]). وثانياً: نريد به اعتماد (منهج الغائية) في استنباط الأحكام من النصّ، أو المنهج القائم على اعتبار المصلحة المعتبرة شرعاً، أي تلك التي تتضافر عليها روح الشريعة ومقاصدها، واعتبار مآلات الأفعال في تطبيقها، ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله: (من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شُرعت له فقد ناقض الشريعة، ومن ناقض الشريعة فعمله في المناقضة باطلٌ، فما يؤدي إليها باطل)([7]). وإذا أردنا تحديد الناظم لروح الشريعة وفهم مقاصدها والنظر في مآلات تطبيقها قلنا إنه: (العدل الإلهي) متمثل في المصلحة المعتبرة شرعاً، من خلال فهم