القضائي بقرطبة ستة مسائل، ووضعوا لبلوغ هذه الغاية شروطاً منها أن يقضي الفقيه بغير مذهب إمامه كمالك اشترطوا عليه الأخذ بالمذهب الشافعي في أحكامه وهذا غير مقبول بل هو باطل لأن قضاء المقلد بغير مذهب إمامه قضاء بغير ما يراه. وأجاز الجمهور للقاضي المقلد أن يشترط عليه الحكم بمذهب إمامه أي بمذهب الإمام مالك. فإن اشترط الوالي عليهم القضاء بأقوال غير أئمتهم اختلفت الأقوال في هذه الصورة، واعتبر الشرط باطلاً، وصح العقد عدد منهم. أورد ذلك الطرطوشي على صاحب الجواهر، ونقله الشيخ خليل وفرض المازري فيه الاجتهاد ولم يحرّم على الإمام أن يأمر بالقضاء بين الناس بمذهب مالك. وكان هذا الشرط الذي التزم به الفقهاء بالنسبة للقاضي المقلد قد أدخل الاضطراب في مذاهب القضاة في ثلاث صور: الصورة الأولى: حكم الباجي على العقد بالصحة بعمل أهل قرطبة، وظاهر شرط سحنون، وذهب الطرطوشي إلى القول بالبطلان. ونصح بعضهم بالتولية، وببطلان الشرط تخريجاً على أحد الأقوال في الشرط الفاسد. وتعرض الدكتور العسري إلى أن موجب هذا التطوير في القضاء في الإجراءات الشرعية يرجع إلى انبعاث روح القضاء والدراسات الفقهية إلى الوجه الذي يعين أصحاب هذا الأمر على الاجتهاد. والواقع أن هذا النوع من العمل الإقليمي في القضاء، وكذلك في المدائن الواقعة في مختلف الأمصار غير ثابت في المشرق لا بالعراق ولا بمصر. وما كان من إشارات ابن فرحون إليه في التبصرة، وإيماءات الحطاب إليها في شرح المختصر لا تدل على ظهور العمل بذلك بين المالكية في بلاد المشرق، لأن هذين العالمين المالكيين كانا مشهورين بذلك في ديار المهجر. وقد اصطحبا معهما المنهج الفقهي المغربي إما قصداً وإما لشدة تعلّقهما به