4 – وهناك معنىً رابع ذكره بعض المفسرين وخير من شرحه العلامة الطباطبائي وخلاصته: ان تأويل القرآن هو (المنبع الذي يستقي منه القرآن معارفه ومفاهيمه واحكامه). وكل هذه المعاني لا علاقة لها بمسألة التبرير والتوجيه ورفع التناقضات مع العقل والعلم والتي أوجدت الهرمنوطيقيا. اما بالنسبة لعلم أُصول الفقه، فان هذا العلم جاء ليدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي مركزاً على صغريات الظهور أي ما يظهر للسامع أو القاريء من الكلام المعطى دون أي تجاوز لهذا الظهور إلى غيره فلم يأت لحل رموز وتعقيدات في النص وإنما جاء لتشخيص ظهورات الألفاظ وتطبيق قواعد الحجية عليها للوصول لمراد المولى سبحانه و العمل وفق أوامره. وبالتالي نصل إلى الفروق الملحوظة بين عملية الاجتهاد ونظرية القراءات. فان الاجتهاد، عرف بأنه ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية شرعية أو عقلية.([6]) انه بحث للوصول إلى حقيقة الحكم الشرعي الذي أراده الله تعالى وتحقيق مرضاته بطاعته. وللاجتهاد مقدماته وضوابطه المحددة. واخطر انحراف ابتليت به مسيرة الاجتهاد هو ما شابه القول بنظرية القراءات وان كان اسلم منها واعني به القول بنظرية الاستحسان كأصل من أُصول الفقه. فان بعض معاني الاستحسان المذكورة، أمر مقبول من قبيل القول بأنه (العمل بأقوى الدليلين).([7])