3- أكثر الفقهاء المسلمين على رأي يذهب إلى أنه لا يجوز للمكلف إذا حصلت له أهلية الاجتهاد (وفق شروطه وضوابطه المتعارف عليها) في مسألة من المسائل أن يقلد أحداً ممن سبقه. يقول الآمدي في هذا الموضوع: (المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل فإن اجتهد فيها وأداه اجتهاده إلى حكم فيها فقد اتفق الكل على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه وترك ظنه). 4- إجماع الأصوليين على عدم جواز افتاء المجتهد إلا باجتهاده دون اجتهاد غيره، سواء كان ذلك الغير حياً أو ميتاً بل يجب على المجتهد إذا لم يتقدم له اجتهاد في حادثة ما أن يجتهد فيها قبل الفتيا. 5- تحريم التقليد على المجتهد حسبما ذهب إليه أئمة أهل البيت عليهم السلام ومعظم الأصوليين. 6- إطلاق مواضيع الاجتهاد في كل شرعي فرعي عملي قطعي أو ظني. 7- تحريم بعض الأصوليين لتقليد الميت مهما كانت رتبته في العلم خلال حياته وبعضهم اختار أولوية تقليد الحي على تقليد الميت. 8- أن المجتهد إذا تعارضت لديه مفسدة ومصلحة راجحة أو مساوية وجب توقي المفسدة. 9- أنه إذا تعارض واجب ومحضور، فترك الواجب أهون من فعل المحضور والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم وإن نهيتكم عن شئ أو أمر فلا تأتوا منه شيئا..) الحديث. 10- تجويز أن يكون للمجتهد قولان متناقضان في حادثة واحدة بفعل اختلاف ملابسات وظروف كل قولٍ منهما. كما عرف ذلك عن الإمام الشافعي الذي احصيت له سبع عشرة مسألة له في كل واحدةٍ منها قولان..