ثم ما أجمع عليه الصالحون. فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله ولا في السنة ولا في ما أجمع عليه الصالحون، اجتهد الإمام في ذلك لا يألوا احتياطا، واعتبر وقاس الأمور بعضها ببعض فإذا تبين له الحق امضاه ولقاضي المسلمين من ذلك ما لإمامهم). ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). (3) من عمل الصحابة (رضي الله عنهم) وأما مشروعيته من عمل الصحابة رضي الله عنهم بعد لحوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى، فمعلوم بالتواتر المنقول عنهم وعن اجتهاداتهم وفتاواهم واقضيتهم في كثير من المسائل الفقهية التي اثرت عنهم أو عن فقهائهم، وكذلك فقهاء التابعين وعلماء الأمة من بعدهم، كما أن المسائل التي اختلفت فيه اجتهادات الصحابة لا تزال معروفة ومأثورة عنهم ومنها ما اختلفوا فيه حيث لا يوجد في المسألة نص صريح من الكتاب العزيز او سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولية او عملية ومن اختلافهم ذلك اختلافهم في عدة الأرملة المتوفى عنها زوجها حيث أفتى الإمام علي عليه السلام أن تعتد بأبعد الأجلين إعمالاً للآيتين الواردتين في عدة الحامل وعدة المتوفي عنها زوجها، وأفتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن تعتد بأقرب الأجلين إعمالاً للآية الواردة في عدة الحامل، وكذلك اختلاف اجتهاداتهم في بعض مسائل المواريث كمقدرا ميراث الجدة مع الأخوة، وميراث الجدات أيضاً، واجتهاداتهم في اصلاح نظام الحكم بما يكفل للمسلمين مصالحهم وتنظيم شئون حياتهم. * * * كل تلك الأدلة وغيرها تؤكد على مشروعية الاجتهاد وعلى ان المشرع الإسلامي قد أعطى (الاجتهاد) مساحة واسعة في عملية التقنين والتشريع مع ملاحظة ان (الاجتهاد) إن كان في فترة التنـزيل قد بقي في خانة (الجواز) فقط. فإنه بعد انقطاع \