وقال تعالى في القضاء بجزاء الصيد والمسلم محرم في الحرم: (يحكم به ذوا عدل منكم). - ومعلوم أن الحكم بالجزاء يتطلب الاجتهاد في تقديره. وقال سبحانه في تقرير نفقة الزوجات: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها). - ولا يفصل بين المتشاجرين على ذلك إلا الحاكم العدل في تقدير النفقة وذلك يتطلب الاجتهاد منه. وكما في مفهوم نص قوله تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين). والآية نزلت في حادثة اختلاف جند المسلمين حول التصرف في نخيل (بني قريظة) ففيما ذهب البعض إلى ضرورة قطعها اخزاء للعدو. ذهب البعض الآخر في اجتهاده إلى الابقاء عليها لتكون فيئاً لله ولرسوله فكان أن نزلت الآية الكريمة واضحة الدلالة في تصويب كلا الاجتهادين مع التأكيد على ان كلاً منهما قد وصل إلى مراد الله المعبر عنه بقوله تعالى (فبإذن الله). (2) من السنة النبوية قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال : اقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجده في كتاب الله، قال : أقضي بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال: أجتهد برأيي لا آلو. قال : فضرب بيده في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ). ومنها حديث الإمام زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام قال: (أول القضاء ما في كتاب الله تعالى، ثم ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،