والتفسير، وتكون نتيجة هذا الإختلاف في الأحكام الفقهية والآراء الاجتهادية، ومن ذلك مثلاً لفظ (القرء) في قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم)(3). فقد ذهب الحجازيون من الفقهاء إلى أن معنى القرء في هذه الآية: الطهر، على حين ذهب العراقيون إلى أنه: الحيض، وحجة الحجازيين ما روي عن عمر وعثمان وعائشة وزيد بن ثابت(رض) أنهم قالوا: الأقراء اطهار. وقال الأعشى: أفي كل عام أنت جاشم غـزوة تشد لأقصاهـا عزيـم عزائكا مورثة مالا وفي الحـي رفعـة لما ضاع فيها من قروء نسائكا وأما حجة العراقيين فهي ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال للمستحاضة: “أقعدي عن الصلاة أيام أقرائك”. وقال الراجز: يا رب ذي ضغن على قارض يرى له قرء كقـرء الحائـض وقد أدى هذا إلى تباين الحكم في مدة العدة للمطلقة. ثالثاً: لا يختلف اثنان من الفقهاء أو المسلمين بأن سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصحيحة هي المصدر الأول للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، ولنا أن نضيف بأن فقهاء الصحابة بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بزمن وجيز قد تفرقوا في البلاد وانتشروا في الأمصار، وأن بعضهم قد سمع من الرسول أحاديث لم يسمعها البعض الآخر، وأن هناك تفاوتاً ملحوظاً بينهم في هذا، وأن هؤلاء