العموم والاستيعاب، أن ينعكس تطور العصور فيها، ضمن عنصر متحرك، يمد الصورة بالقدرة على التكيّف وفقاً لظروف مختلفة…).(57) ومليء أو إملاء منطقة الفراغ لها ارتباط واضح بعملية الاستنباط والاجتهاد، فعلي ضوء قواعدهما يتوصل ولى الأمر وهو الفقيه الجامع للشرائط إلى الحكم بتطبيق القواعد العامة والكلية على المصاديق وعلي التفاصيل، أو الاعتماد عليها مجتمعة للوصول إلى الحكم المنسجم مع روح الشريعة. وتحديد منطقة الفراغ التشريعى تخضع للموازين والمعايير الإسلامية الثابتة، وهي لا تخرج عن تحديدات الشريعة ومنها المجالات التالية: 1 – مجال الموضوعات للأحكام الشرعية. فالثابت مثلاً: حرمة اللعب بالآلات المعدة للقمار، وحرمة الألحان والاصوات المعدة لمجالس اللهو. ويأتي من له صلاحية الاجتهاد في منطقة الفراغ ليشخص موضوعات هذه الأحكام ليحكم على الآلات المستحدثة والألحان المستحدثة، فهو يعتمد بالأساس على حكم عام وقاعدة عامة ليطبقها على موضوعاتها الخارجية. 2 – مجال تشخيص الأهم والمهم عند التزاحم. فمثلاً: الجهاد واجب، فيأتي ولى الأمر ليشخص الواقع من حيث القدرة على الجهاد ومن حيث نوعية العدو، ومن حيث تحقق الأهداف بأقل التكاليف. واذا افتي بالجهاد أو حكم به يأتى حكم اجتياز الارض المغصوبة أو اتلاف بعض المزارع، أو قتل بعض الأبرياء، أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، أو قصف مدن العدو الآهلة بالسكان المدنيين، وغير ذلك. فهل يقدّم الجهاد، وهل يتوقف في بداية الطريق أو منتصفه؟ كل ذلك يتحدد على ضوء تشخيص الأهم والمهم. 3 – المصالح الحاصلة في دائرة المباحات هنالك دائرة واسعة للمباحات، فالأصالة للمباحات أو بعبارة أخري (كل شيء لك حلال حتي تعلم انّه حرام).